الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصفحه الرئيسيه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

لمسجلين الجـدد : هل تواجه صعوبة في تفعيل عضويتك سيتم تفعيله تلقائياً ضمن 24 ساعة أو أقل /// فلا تنسى أسم المستخدم و كلمة السر عند التسجيل للدخول للمنتدى
اكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكم

 

 لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي مصطفى

المحامي مصطفى


عدد الرسائل : 19
العمر : 45
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 08/06/2011

لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات   لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات Emptyالأحد يونيو 12, 2011 12:13 am

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة الجزئية بجازان برقم ( .......................... ) بتاريخ 10/11/1431هـ في المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة برقم .................. في 20/9/1431هـ والمقامة من دائرة الإدعاء العام بمنطقة جازان ضــد / ................................... والتي قضى منطقوها بالآتي : ـ
حكمت بمـا يلي :- (( بتعزيره بالسجن مدة سنة وشهرين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في1/8/1431هـ وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة وصرفت النظر عن طلب المدعي العام مجازاة المدعى عليه في ضوء المادة 56/1 من ذات النظام كونها عقوبة تكميلية وهي فرع عن الثبوت هذا ما ثبت لدي )) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : ـ
أولاً : قبـول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة الجزئية بجازان وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ 10/11/1431هـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة من الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانـياً : انتفاء الركن المادي والمعنوي للواقعة .
يتضح من الأوراق أنني لا علاقة لي بأي مضبوطات أو مواد مخدرة موجودة في القضية وأنني أنكرت الواقعة جملةً وتفصيلاً أمام فرع دائرة التحقيق والإدعاء العام ولم اعترف بشئ أمام الجهة القابضة ولكنهم قرروا ذلك على لساني للزج بي في غياهب السجون ولم أدري من أين أتوا بهذا المخدر ؟ , القاعدة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ونلاحظ هنا في هذه القضية لا يوجد إقرار قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهامي بل مجرد قرائن تفتقر إلى دليل الإثبات ويتضح جلياً لفضيلتكم أنني لم أحرز ثمة مخدرات أو حشيش كما ادعت الجهة القابضة ، ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر السيطرة أو وضع اليد وقت القبض عليه بالمخدر المضبوط ، وبذلك فانتفاء الركن المادي والمعنوي بحقي في هذه الواقعة متوافر تماما وأنا بذلك أكون بريء من هذه التهمة الموجه لي .
ثالـثاً : إنكاري للواقعة وانتفاء حيازتي للمخدرات .
إنكاري من خلال سؤالي أمام دائرة التحقيق والإدعاء العام وأمام فضيلة ناظر القضية دليل يوضح مدى براءتي مما هو منسوب إلي ، وما ساقته الجهة القابضة علي باعترافي بحيازتي لتلك المخدرات لا يثبت بالدليل وإنما يكون الاعتراف أمام الجهة القضائية طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه
(( يجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) ويتضح لفضيلتكم في بداية الأمر أنني لم اعترف بحيازتي للمخدرات وإنما ما قامت به الجهة القابضة بإقراري بحيازتي للمخدرات فهذا فيه افتراء ، الدفع بانتفاء صلتي بالمخدر محل الضبط أساس المسئولية في حيازة أو إحراز المخدر هو عدم ثبوت اتصالي به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاني عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بعدم حيازتي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على عدم قيامي بهذه الواقعة المنسوبة لي ، ويتضح جلياً دون شك انتفاء حيازتي للمخدرات في الواقعة بمفهومها القانوني الصحيح .
رابـعاً : انتفاء القصد الجنائي لارتكاب واقعة .
نصت المادة ( 6 ) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين في ما يسند إليهم من تهم وفق الوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وللمحكمة أن تنظر وقائع غير مدعى بها من المدعى العام مما لا يحتاج إلى تحقيق ) وللقاضي أن يعدل من القيد والإدعاء الخاص من المدعي العام حسب ما تسفر عنه التحقيقات وظروف كل قضية وكل متهم ، إلا أن يتقيد بما ادعى به المدعى العام كليةً ، إسقاط التهمة والإدانة عني لانتفاء القصد الجنائي لدي وذلك لعدم علمي بوجود ثمة أكياس أو مخدرات بالمكان الذي وجد به المخدر والدليل على ذلك أنني عندما رأيت الدورية فلم أحاول الهروب أو التخفي وكان المكان المظلم كما هو ثابت بالأوراق ، وبالرجوع للصك فما قررته الجهة القابضة بمتابعتي حتى توقفت فهذا لم يحدث ولو حدث ذلك لكنت رأيت الشرطة بالمكان قبل النزول أو الصعود للوادي كما ادعوا وإنما نزولي للوادي كان من أجل البحث عن ( دقاقات الأفراح ) فليس من المعقول أن تقوم الدورية بمتابعتي ولم أشاهدها حتى إلا بعد خروجي من الوادي ، فالقصد الجنائي في جريمة جلب المخدرات لا يتوافر بمجرد تحقق وجوده في المنطقة التي أنا موجود بها بل يجب أن يقوم الدليل على حيازتي لها .
خـامساً : التناقض والبطلان في حكم المحكمة .
المتفق علية وجوب بناء الأحكام الجزائية على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم ، الأمر الذي يؤكد على أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالفساد في الاستدلال لما شابه أدلة الإثبات من تناقض وتلفيق للاتهام بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وقد استقرت أحكام محكمة الاستئناف على أنه من المقرر أن يكفى في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة وإعمالا لمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم ، من المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل ، من المتعين أنه حتى تصلح القرينة دليلا في الإثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغي أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب ، علاوة على أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام لكي يقضى بالبراءة متى داخله الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة ، ويتضح جلياً لفضيلتكم أن القاضي ناظر القضية تناقض مع نفسه حين قرر (( أن الكمية المذكورة في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط في حيازة المدعى عليه ولا قريباً منه قرباً يستدل به على حيازته لها وأن البحث كان في الجهة التي رمى إليها ولعدم تحقق الرؤية من ماهية ما كان بيد المدعى عليه قبل رميه له كون وقت الحادثة ليلاً فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه )) وبهذا الحديث كان يجب عليه الحكم ببراءتي من القضية فلا يجوز الحكم عليه بمجرد شهادة شهود وأني لم أقدح في دينهم.

سادساً : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة الاستئناف ما قام به المدعي العام من تقديم أدلة وقرائن على حيازتي للمخدرات في تلك الواقعة غير مدين بها .


سـابعاً : التناقض والبطلان في شهادة الشهـود للأحـداث .
في هذه الدعوى التي أمامنا نجد التناقض الواضح بين شهادة الشهود في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام غير متطابقة لبعضها البعض ومختلفة فيما بينها ليس هذا فحسب وإنما منهم من جامل في هذه الشهادة وقال غير ذلك فهنا الشهادة ليست دليلاً في الإثبات لأن مع اختلاف الشهادة تبطل بعضها البعض ، وحينما قرر المدعو / ............................فهناك عدم معقولية في شهادته من حيث عندما قرر بصعودي من الوادي ليلاً مترجلاً وكان هناك شخصاً آخر موجود بالسيارة فلو حدث ذلك لكان صديقي قام بتنبيهي لوجود الشرطة بالمكان وأنكرت هذا الكلام أمام فضيلة القاضي ناظر القضية ومن جهة أخرى ما قاله / ..................... وما قرره بتفتيشي لم يعثر معي على ثمة مخدرات أو مضبوطات وذلك أثناء صلاة العشاء تقريباً إذا الكمية المذكورة في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط بحيازتي وعدم وضوح الرؤية أثناء القبض عليه .
تاسعاً : عدم وجود سوابق للمدعى عليه .
دليل أخر على براءتي من حيازة مخدرات كما ساقت هيئة الإدعاء العام في ما أورده ، وأنه تم الزج به في القضية من قبل الشرطة وعدم وجود ثمة سوابق لي خير دليل على ذلك .
عاشراً : عدم كفاية الأدلة وبطلان إجراء القبض والتفتيش .
لقد ذكر رجل الضبط عند مشاهدته لي بخروجي من الوادي المظلم وبيدي كيس وعند محاولة القبض عليه شاهدت المدعى عليه برمي كيس كان بيده ويعد هذا مخالفا لنص المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه ( لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام ....... الخ ) ، مما يعد هذا الإجراء باطلا مما يترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر لا حقاً له .
في هذه القضية التي أمامنا الأدلة ليست كافية للإدانة وإسناد التهمة لي حيث تبطل هنا شهادة الشهود لمخالفتها قواعد النظام العام ومخالفة بعضها البعض وأيضاً إدعاء المدعي العام عن دفتر التحقيق والشهود ولا يوجد أي دليل لإدانتي في هذه التهمة .

طلبات المدعى عليه :
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :-
1. براءتي من هذه التهمة مطلقاً وذلك لأنه ليس لي علاقة بالمخدرات التي تم القبض عليها ولم تقبض بحوزتي وإنما تم تلفيق التهمة لي .
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل فرع هيئة الإدعاء العام بمنطقة جازان وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحه الرئيسيه :: منتدى العداله والقانون :: منتدى صيغ الدعاوى والعقود-
انتقل الى: