الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصفحه الرئيسيه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

لمسجلين الجـدد : هل تواجه صعوبة في تفعيل عضويتك سيتم تفعيله تلقائياً ضمن 24 ساعة أو أقل /// فلا تنسى أسم المستخدم و كلمة السر عند التسجيل للدخول للمنتدى
اكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكم

 

 دعوى حصول الفلسطينى على الجنسية المصرية للإقامة فى مصر اكثر من عشر سنوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام ابيها

ام ابيها


عدد الرسائل : 635
العمر : 51
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 29/06/2009

دعوى حصول الفلسطينى على الجنسية المصرية للإقامة فى مصر اكثر من عشر سنوات  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى حصول الفلسطينى على الجنسية المصرية للإقامة فى مصر اكثر من عشر سنوات    دعوى حصول الفلسطينى على الجنسية المصرية للإقامة فى مصر اكثر من عشر سنوات  Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 7:02 pm

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – المقيم
................................ . ومحله المختار مكتب الأساتذة /.........................................ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-

الموضـــــــوع

تتمثل الوقائع فى أن الطالب فلسطينى الجنسية ومن مواليد مدينة غزة بتاريخ
1........ وقد انتقل للإقامة فى جمهورية مصر العربية مع والده منذ عام 1967
وما زال يقيم بمصر وحتى الان وهذا ثابت من خلال وثائق اقامته الصادرة له
منذ تاريخ 1967 وحتى الان والتى كان يحصل عليها للإقامة فى مصر .
وكان اخر هذه الوثائق الوثيقة رقم 1............. وثابت بها ان تاريخ وصول
الطالب لمصر فى 2................... وان تاريخ نهايه الاقامة فى 7/2/2008 .
وكذالك الوثيقة رقم 1........... والثابت بها ان تاريخ الوصول هو
2..............وان نهاية الاقامة فى 7/2/2014 . وهاتين الوثيقتين توضحان
ان الطالب لم يغادر مصر منذ تاريخ 26/6/1997 وحتى الان .
حتى الفترات التى كان يسافر فيها خارج القطر المصرى منذ جعل اقامته فى مصر
وحتى اخر تاريخ وصول له فى 26/6/1997 فان هذه الفترات كانت لا تتعدى الأشهر
القليلة ( كأى مصرى ) ثم يعود لمصر مرة اخرى . وسوف نقدم المستندات التى
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الطالب قد اتخذ مصر موطنا له منذ عام 1967
وحتى الان .

كما ان الطالب قد اختار اقامته فى مصر وجعلها موطنا له وقد حصل على شهادة
اتمام الدراسة الابتدائية بها فى عام ............ من مدرسة
......................... التابعة لمحافظة الجيزة المصرية وانهى جميع
مراحل تعليمه فى مصر .... والأهم من ذلك انه حسن السير والسلوك ولم يسبق
صدور اى حكم عليه مقيد للحرية وانه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة
على المجتمع بل ان له عمله المشروع الذى يتكسب منه وسوف نقدم كافة
المستندات الدالة على ذلك .

وحيث أن المادة الرابعة فقرة (5) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية
تنص على أنه :- "" يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :-

خامسا / لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على
الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط
المبينة في البند (رابعا)""
والشروط التى نص عليها فى البند رابعا هى :-
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو
بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب

وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين فلسطيني وغير فلسطيني فكل
ما اشترطته أن تكون إقامة الأجنبى فى مصر مدة عشر سنوات سابقة على تاريخ
تقديم طلب التجنس وان يكون هذا الاجنبى جعل اقامته العادية فى مصر وأن يطلب
التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته. وفى القول بغير ذلك تأويل بدون
مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور.

وعندما تقدم الطالب بأوراقه للحصول على الجنسية المصريه رفضت جهة الادارة
المطعون ضدها على سند من أن منح الجنسية يتعارض مع قرار جامعة الدول
العربية . رغم ان ما أصدرته الجامعة العربية مجرد توصية عام 1959 وليس-
قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا
تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف
بالوجود الفلسطيني

أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن
الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا
مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل
وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن
التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً
كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح
بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية للطالب لا يمنع احتفاظه بالجنسية
الفلسطينية .

وبالتالى فإن قرار جامعة الدول العربية المشار اليه رقم 1547 بتاريخ
9/3/1959 والذى يوصى بعدم منح الجنسية للفلسطينيين . لا ينطبق على الدعوى
الماثلة لأنه يخاطب حالة معينة وهى حالة الفلسطينيين اللآجئين ( زوجا وزوجة
) المهاجرين لدول عربية إستهدف بها المجلس الحفاظ على الكيان الفلسطينى فى
مرحلة معينة من الزمن وفى ظل ظروف معينة أحاطت بدولة فلسطين وكيانها . أما
ما نحن بصدده مختلف فى أن الطالب جعل اقامته فى مصر منذ عام 1967 وحتى
الان وعند قدومه الى مصر كان مازال طفلا صغيرا لم بتعدى عمره الخمس سنوات
نشأ وكبر وتربى على ارض مصر حتى صار عمره الان إثنين وخمسون عاما أقامها
جميعها فى مصر وجعلها موطنا له ومحلا لاقامته كما انه لم يغادر مصر منذ
2............... وحتى الان . وعلى ذلك فإن الطالب ليس من اللذين يعنيهم
القرار سالف الذكر وبالتالى فهو – رغم أنه مجرد توصية – لا ينطبق على
الدعوى الماثلة .

ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية خالفت كل القوانين ورفضت إستلام أوراق
الطالب الخاصة بطلب منحه الجنسية المصرية وفقا لنص المادة 4 فقرة 5 من
القانون سالف الذكر على سند من انه فلسطينى الجنسية

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-
"" ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن
إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ""

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى
دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى
لو انتفى القرار الادارى بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا
إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها .

وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون
رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات
الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )

فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم للمطعون ضده الثانى بأوراقه
المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن
إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون
ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى
الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا
القرار السلبى جديرة بالقبول .

وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-
"" لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد
تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار
التوصية ....... الخ ""

فإن الطالب قد تقدم بالطلب رقم 3................ لسنه 2011 للجنة التوفيق
فى بعض المنازعات لجنة والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 2................ على
النحو التالى :-
"" توصى اللجنة برفض الطلب ""

ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات
منح الطالب ( الطاعن طبقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون
رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه
القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه
بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب
بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالطالب
وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا
لنص المادة الرابعة سالفة الذكر .
لذلك

يلتمس الطاعن الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع
الطاعن بالجنسية المصرية لإقامته فى مصر أكثر من عشر سنوات ابتداءا من
تاريخ 1967 وحتى الان وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من
القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ثبوت
الجنسية المصرية له من آثار ... مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى حصول الفلسطينى على الجنسية المصرية للإقامة فى مصر اكثر من عشر سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحه الرئيسيه :: منتدى العداله والقانون :: منتدى صيغ الدعاوى والعقود-
انتقل الى: