الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
تسعدنا مشاركاتك شارك معنا
منتدى نوفلكو
الصفحه الرئيسيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصفحه الرئيسيه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

لمسجلين الجـدد : هل تواجه صعوبة في تفعيل عضويتك سيتم تفعيله تلقائياً ضمن 24 ساعة أو أقل /// فلا تنسى أسم المستخدم و كلمة السر عند التسجيل للدخول للمنتدى
اكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكماكبر موسوعه للحروف .. ادخلو ونقو حرفكم على زوقكم

 

 النقاب سنة لافرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نوفلكو
المدير العام
المدير العام
نوفلكو


عدد الرسائل : 1421
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2008

النقاب سنة لافرض Empty
مُساهمةموضوع: النقاب سنة لافرض   النقاب سنة لافرض Emptyالخميس مايو 19, 2011 8:22 pm

الحمد لله رب الأرباب سريع الحساب
الواسع الرحمة الشديد العقاب
الذى أنزل الكتاب ليتذكر أولوا الألباب
وأشهد ألا إله إلا الله منزل المطر ومسخر السحاب
وأشهد أن محمد رسول الله وأصلى عليه وعلى آله الأحباب
وعلى السائرين على الدرب المتبعين للسنة والكتاب وبعد
أشتد الخلاف حاليا على أمر النقاب وغلا بعض الناس فيه غلوا
شديدا إن دل على شىء فإنه يدل على أن بعض الناظرين فى الأمر
شديدى البعد عن التدبر لأصول الشريعة وفهم النصوص على مدار
هذه الأصول هذا مما يؤسف له وهذا ما انتشر حاليا وظهر بين الناس
مما دعا لهذه التذكرة
وبداية أقول
لاشك أن النقاب كان موجودا فى زمن التشريع والوحى
وعاصر وجوده زمن النبوة بل لعله كان قبل ذلك الزمن
والكلام ليس على إباحة النقاب وندبه هذا أمر معروف ومشهور ولاخلاف عليه
ولكن الكلام على القول بفرضية النقاب وحمل الناس على هذا المذهب المتشدد فى ذلك
وتهديد غير المنتقبة بالوعيد الشديد فإن لم يكن كذلك فلعل القائل به يخيفها
بطريقة أو بأخرى حتى يلزمها بالنقاب حتى يطمئن إلى انتشار مذهبه بطريقة أوبأخرى
وهذا يدل على التعصب الذى لامبرر له والتشدد المنفر والذى يضر أكثر مما ينفع
بل وللأسف يدل على غياب النظر الأصولى المتدبر للنصوص والقواعد الكلية للشريعة
التى يستطيع المسلم من خلالها الوصول إلى الحكم المراد والفهم الذى يدفع الناس إلى طريق الله عزوجل بغير تفريط ولاإفراط
وما دفعنى إلى الكلام فى هذه الجزئية من الشريعة حاليا إلا أمراً غاية فى الأهمية
وهو
أن الداعى وهو يتكلم ويدعو الناس لاينظر إلى الأحوال التى عليها الناس
ولاينظر إلى قرب الناس وبعدهم عن الإلتزام بأوامر الله وهذا الحال لايشغل باله على الإطلاق
والناظر فى الأحوال يجد التبرج الشديد والسفورالذى يكاد يصل إلى حد التعرى الكامل
ونفرة النساء (إلا من رحم الله) من الحجاب فضلاعن النقاب
وأن الحجاب فى نظر الكثير رجالا كانوا أو نساءً من التخلف....... والعرى والسفور من التقدم
بل ترى كثيرا من الرجال من يرفض تمام الرفض الحجاب لزوجته وبناته ويعارضهم فى ذلك معارضة شديدة
وحين يرى الداعى الحال على ما ذكرنا
فلابدله من التخفيف ما وجد لذلك سبيلا
وأقول التخفيف لا التفريط
وخصوصا وأن أعداء الإسلام وأتباعهم يتربصون بالإسلام وأهله
ولايتركون ثغرة مهما كانت صغيرة إلا وحاولوا المرور منها للطعن فى الإسلام
والداعى الواعى لابد له أن يتفهم ذلك
ولايتشدد حتى لايؤتى الإسلام من جهته
ولوكان النقاب فرضاً كما يزعم القائلون بفرضيته
فلابد من مراعاة الواقع والنظر فيما يصل به إلى مايريد برفق
فما بالك وأن القائل بفرضية النقاب خالف الأصول وقلب الموازين تماما
وتشدد فيما لايجب فيه التشدد بحال
وغالى غلوا منفرا مما فتح الطريق لأعداء الإسلام فى بيان أن الإسلام يريد أن يعيد المرأة إلى عصرالإماء وعصر الرجل
وأن المرأة تابع لا قيمة لها ولافكر
وأن مكانها البيت وحده
ولاطريق لها ولانجاة لها يوم القيامة غير ذلك
وإن فعلت خلاف ذلك فهى الآثمة المتعدية لحدود الله
ولو عاد للعصر النبوى لوجد خروج المرأة فى الحروب لمدواة الجرحى وهى أخطر المواطن التى يخشى على المرأة فيها من الوقوع فى الأسر
وما يحدث لها فيه من الإمتهان الشديد
ورغم ذلك الخطر الشديد لم يمنعها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم
وأباح لها الخروج لما فى خروجها من فوائد عديدة وأباح لها التجارة والتكسب والقيام على أموالها ومصالحها
فهلا فهم الدعاة النهج الربانى والمنهج الأصولى النبوى فى التشريع
فلو افترضنا جدلا فرضية النقاب(وهذه سأبطلها بالأدلة والقوعد الأصولية )
فلوافترضنا الفرضية المزعومة
أقول
فهلا سرت على ما سارت عليه أصول الشريعة فى التشريع والتطبيق
فمن المعروف أن التبرج والسفورعلى أشده والمحاربين للشريعة يتربصون بها
فلو نظرت أيها الداعى فى أصول التشريع
لوجدت فى زمن التشريع الأول
أن شرب الخمر من الأصول عند أهل الجاهلية والرجل الذى لايشرب الخمر
لعله لايوصف عندهم بالرجولة
بل رويت الأحاديث فى شرب الصحابة للخمر فى أول التشريع وإنتشار ذلك
كما ورد فى الحديث وهو فى صحيح البخارى ومسند أحمد وغيرهما يقول الحديث
وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا قال فتفاخرت
الأنصار وقريش فقالت الأنصار نحن أفضل منكم وقالت قريش نحن أفضل منكم فأخذ
رجل من الأنصار لحيي جزور فضرب به أنف سعد ففزره قال فكان أنف سعد مفزورا
......الحديث
والشاهدالذى أريده من الحديث شرب الأنصار والمهاجرون للخمر دون نكير
وحتى كان منادى الرسول ينادى فى الطرقات لا يقربن الصلاة سكران
وظل التشريع يأخذ بيد الناس ويتدرج التشريع
حتى جاء وقت قال الناس اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا
وانظر الأثار فى كل كتب التفسير
والنقل من عند الإمام الطبرى 5/33
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي ميسرة
قال قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ! قال : فنزلت الآية
التي في البقرة : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس } [ البقرة : 219 ] قال : فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا
في الخمر بيانا شافيا ! فنزلت الآية التي في النساء : { لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } [ النساء : 43 ] قال : وكان منادي
النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إذا حضرت الصلاة : لا يقربن الصلاة السكران
! قال : فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا !
قال : فنزلت الآية التي في المائدة : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس } إلى قوله : { فهل أنتم منتهون } فلما
انتهى إلى قوله : { فهل أنتم منتهون } قال عمر : انتهينا انتهينا ! ! -
.....انتهى

فانظر
كيف سار التشريع برفق وترفق بالناس فيما هو من عاداتهم ولا يطعن فى أصول
التوحيد حتى وصل بهم لمراتب الرقى درجة وبعد درجة حتى علا بهم إلى المقام
الذى أثنى عليهم رب الأرباب سبحانه
فهلا ترفقنا فى الدعوة ونظرنا إلى أحوال الناس ونحن ندعوهم
وعلمنا أن النظر إلى الواقع أصل أصيل من أصول الدعوة
ومعرفة ما يرقى بالناس دون أن يشعرهم بالعنت والتضييق
وخصوصا أن الواقع به من الأمور التى اعتاد الناس عليها ويصعب عليهم الخروج منها
وهى لاتطعن فى إسلامهم بحال
أقول فهلا ترفقنا وتدرجنا فى الدعوة
ولا أقول ترفقنا وتدرجنا فى التشريع
وفهمنا الأصل الأصيل
أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
وأن إغلاق الطريق على أعداء الإسلام حتى لاينفذوا من خلال أقوالنا وأسلوبنا
الدعوى أهم من قضايا كثيرة يثيرها الدعاة بشدة ومنها قضية النقاب
هذه مقدمة لابد منها
ثم أتبعها
بإذن الله بالدراسة الأصولية التى تقول ببطلان القول القائل بفرضية النقاب
وأن القائل بفرضيته خالف كثيرا من الأصول الشرعية
وخالف الجمهور من الأكابروتشدد فيما لم يتشدد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولى عودة إن شاء الله
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوفلكو
المدير العام
المدير العام
نوفلكو


عدد الرسائل : 1421
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2008

النقاب سنة لافرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقاب سنة لافرض   النقاب سنة لافرض Emptyالخميس مايو 19, 2011 8:24 pm

مع الجزء الثانى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى أله والتابعين وبعد
تعليقا سريعا على الحوار الدائر فى أمر فرضية النقاب
ولى عودة له فى رسالة جامعة وافية بإذن الله
أقول
جمهور أهل السنة على فرضية الحجاب فقط
وأنه يجوز للمرأةالمسلمة كشف الوجه والكفين
ننقل بعض أقوال أهل العلم لبيان أن ذلك هو مذهب الجمهور وأنه المذهب الصحيح وأن القائل بفرضية النقاب خالف أصول النظر فى أصل المسألة
لنرى أقوال الجمهور من العلماء
فى تفسير مجاهد 2/440
4/أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا عقبة الأصم عن عطاء بن
أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين إلا ما ظهر منها قالت ما ظهر منها الوجه
والكفين...انتهى
فى تفسير الإمام ابن كثير3/378
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها } قال : وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن
جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك
حتى قال ابن كثير
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين وهذا
هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه
حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء
بنت أبي بكر [ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض
عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أي يرى منها إلا هذا
وأشار إلى وجهه وكفيه ].....انتهى
ثم بيان أن الخمار المقصود فى الآية هوغطاء الرأس وليس النقاب
قال الإمام ابن كثير فى تفسيره
وقوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } يعني المقانع يعمل لها صفات
ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء
أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال
مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها
فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى : { يا
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } وقال في هذه الاية الكريمة { وليضربن بخمرهن على
جيوبهن } والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي
تسميها الناس المقانع
قال سعيد بن جبير { وليضربن } وليشددن { بخمرهن على جيوبهن } يعني على
النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء
المهاجرات الأول لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن مروطهن
فاختمرن بها ......انتهى
الخمار ما يُغطى به الرأس
وهو بخلاف النقاب الذى يُغطى به الوجه
قال الإمام القرطبى 7/161
وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها ولأن ذلك واجب كشفه في
الإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة
عورة حتى ظفرها وروي عن أحمد بن حنبل نحوه وأما أم الولد فقال الأثرم :
سمعته - يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن أم الولد كيف تصلي ؟ فقال : تغطي
رأسها وقدميها لأنها لا تباع وتصلي كما تصلي الحرة وأما الأمة فالعورة منها
ما تحت ثديها ولها أن تبدي رأسها ومعصميها وقيل : حكمها حكم الرجل وقيل :
يكره لها كشف رأسها وصدرها وكان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن
رؤوسهن ويقول : لا تشبهن بالحرائر وقال أصبغ : إن انكشف فخذها أعادت الصلاة
في الوقت وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من الأمة
عورة حتى ظفرها وهذا خارج عن أقوال الفقهاء لإجماعهم على أن المرأة الحرة
لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله تباشر الأرض به فالأمة
أولى وأم الولد أغلظ حالا من الأمة والصبي الصغير لا حرمة لعورته فإذا بلغت
الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت عورتها وحجة أبي بكر بن عبد
الرحمن قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن } [ الأحزاب : 59 ] وحديث [ أم سلمة أنها سئلت :
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الدرع والخمار السابغ
الذي يغيب ظهور قدميها ] وقد روي مرفوعا والذين أقفوه على أم سلمة أكثر
وأحفظ منهم مالك و ابن إسحاق وغيرهما قال أبو داود : ورفعه عبد الرحمن بن
عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر : عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم إلا أنه خرج
البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر....انتهى
فتح القدير 4/34
وقد اختلف العلماء في حد العروة قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن
السوءتين عورة من الرجل والمرأة وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على
خلاف ذلك وقال الأكثر : إن عروة الرجل من سرته إلى ركبته { ولا يضربن
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت
ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال قال الزجاج :
وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها ثم أرشد عباده إلى التوبة
عن المعاصي........انتهى
أحكام القرآن للجصاص 5/175
وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم
زينة الكف فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة
إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا
بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها
سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من
المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة......انتهى
تفسير البغوى 1/32
أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة : فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة
ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين......انتهى
انتهى ما أردت نقله على عجالة من أقوال أهل العلم
والأدلة التى استدل بها جمهور الفقهاء من القوة بمكان ولاوجه للتعقيب عليها
وخرجت طائفة من الحنابلة تقول بعورة الوجه أن المرأة تأثم إذا كشفت عن وجهها
واشتد ذلك الأمر فى الوقت الحالى ونسبوا هذا الكلام للإمام أحمد حتى أصبح الأمر وكأن القول المنتشر حاليا هو المذهب الصحيح
وأقول قد بينت قول جمهور الأئمة الكبار من المالكية والشافعية والأحناف وبل هناك من الأحناف من ذهب إلى أن القدم ليس بعورة
فما الذى حدا بجهمور العلماء إلى هذا القول
من المعلوم أنه بعد النظر فى الأدلة قد يشتبه الأمر فتأتى قيمة وأهمية
المرجحات وهى التى ترجح قول على قول لأن الباحث لاهم له سوى الحق فإن قام
الحق بالأدلة الصريحة فبهاونعمت وإن اشتبه الأمر لجاء إلى المرجحات
وأقول
الحجاب أمر تعبدى وهو أمر من مولانا سبحانه وتعالى وقد أرتبط فى الشريعة
بعبادات أخرى مثل الصلاة والحج وقد أرتبط بهما الحجاب برابط وثيق
وأقول
من شروط صحة الصلاة بالإجماع ستر العورة
ولايحل للمصلى ذكراً كان أو أنثى أن يكشف عورته فى الصلاة
ومن تعمد كشف العورة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة
والقائل بعورة الوجه
نقول له كشف المرأة للوجه فى الصلاة على وفق مذهبك
يبطل صلاتها
فهلا حين قلت الوجه عورة أمرت المرأة التى صلت عارية الوجه بإعادة الصلاة
فإن فعلت ذلك وأمرت المرأة بإعادة الصلاة
كسرت إجماع العلماء بأنه لايجوز للمرأة أن تصلى وهى منتقبة بحال والعلماء على ذلك
فقولك بعورة الوجه
طعن فى الأصل الأول المستصحب للصلاة وهو شروطها
هذا وجه
الوجه الثانى
الحج
له كذلك تعلق بالحجاب
لأنه قد ورد النهى للمرأة
ألا تنتقب ولاتلبس القفازين
والحديث فى صحيح الإمام البخارى
وهو نهى صريح من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
ومن المعلوم من أكبر أصول الحج التشديد لا التخفيف
فالناظر إلى أصول الحج
يجد أن عبادة الحج قائمة على تحريم بعض المباحات والتشديد فى ذلك
منها
المخيط للرجال
الصيد البرى
العطور للرجال والنساء
الأخذ من الشعر بالحلق أو بالتقصير
مع الأصل الأصيل وهوالنهى الرفث والفسوق والعصيان
فبدا من النصوص التشديد فى الحج
فكيف ينقلب الأصل فى الشريعة رأساً على عقب
ويبيح المرأة كشف ما هو محرم كشفه فى الحل(وهو ما يقابل الإحرام)
وهذا تناقض لايقول به عاقل
فإن حاول أن يبرر بطريقة
(وهوأن يقول تكشف الوجه بعيدا عن الرجال فإذا كانت فى الرجال أمرناها بستره)هذه طريقة
أوبأخرى مما يحاولون بها التبرير
نقول له
هذا حديث الإمام البخارى
الجزء 5 صـــ2500
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز
راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق
الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل
ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا
رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع
أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال ( نعم......انتهى
وهذه المرأة كاشفة الوجه فى حجة الوداع وكانت جميلة(امرأة من خثعم وضيئة)
وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراها والفضل ينظر إليها
ولم يأمرها بستر الوجه وأقرها على كشفه مع وجود الفضل ونظره !!!
فكيف يقر النبى الكريم فى الحج المعصية(كشف الوجه) !!!!
وفى حجة الوداع!!!!أى لم ينزل تشريع بعدها
فهذ أكبر دلالة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة
وعلى هذا قال الجمهور
فإن حاول أن يجد مبررا آخر يدفع به الدليل الأخير
قلنا له
الأصول عندك فى الحج أنقلبت رأساً على عقب
فالمباح خارج الحج محرم( كالمخيط للرجال والعطر والصيد)
والمحرم خارج الحج مباح داخل الحج(كشف الوجه والكفين)
فتناقضت أصول الفهم عند القائل بوجوب النقاب وأضطربت أصول النظر تماما
وأصبحت الأصول الأصيلة للعبادات منتقضة لقول القائل بوجوب النقاب
والإضطراب فى إستصحاب الأصول للنظر فى النصوص أكبر الدليل على التخبط
وهو الواضح كالشمس للناظر فى أقوال القائلين بفرضية النقاب
وأما المنقول عن أمهات المؤمنين كالسيدة عائشة بخلاف ذلك
فلايخلو
إما أن يكن هذا خاص بإمهات المؤمنين رضى الله عنهن وهذا وجه
أو فعل صحابى لايقدم على صريح النصوص
واكتفى بذلك
والله عز وجل أعلى وأعلم
وهو من وراء القصد
والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النقاب سنة لافرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحه الرئيسيه :: منتدى الاسره :: منتدى المرأه المسلمه-
انتقل الى: