"الدرس الثاني"
تعريف علم الفرائض/
عرف العلماء علم الفرائض بتعاريف كثيرة نختار منها :
أنه العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في التركة ، أو هو القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعاً لكل وارث .
والفرائض : جمع فريضة ، والفريضة : هي النصيب الذي قدره الشارع للوارث.
ويسمى علم الفرائض : علم الميراث أيضاً ، لأنه القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث في التركة.
موضوعه /
تركة الميت ، وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات ، ومن حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث .
حكم تعلمه /
تعلم هذا العلم فرض كفاية ، بإجماع الأمة فهو واجب على الجميع في الجملة فإذا قام بتعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وصار في حق الباقين سنة ، وغذا تركوه جميعاً أثموا .
فائدته/
الغاية من دراسة هذا العلم إيصال الحقوق الموروثة إلى أصحابها كما شرعها الله تعالى ، سواء كانت هذه الحقوق إرثاً بالفرض فقط ، أم بالتعصب فقط ، أم بهما معاً ، أم بالفرض والرد ، أم إرثاً بالرحم .
الحقوق المتعلقة بالتركة /
يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة حسب أهميتها كالآتي /
أولاً/مؤن التجهيز والمراد بها كل ما يحتاج إليه الميت حتى يُوضع في قبره فيبدأ من تركته بتغسيله وتكفينه ، وحمله وتجهيزه ، وحفر قبره ودفنه من غير إسراف ولا تقتير .
ثانياً/ الحقوق المتعلقة بعين المال ، والمراد بها الديون برهن فتقضى من جميع ما بقي من ماله بعد تجهيزه .
ثالثاً/ الحقوق المرسلة في الذمة، والمراد بها الديون التي بلا رهن ، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع.
رابعاً/ الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث ، فتنفذ من ثلث الباقي بعد قضاء الديون ، والمراد بالوصية التبرع بالمال معلقاً على الموت ، وله شروط وأحكام مبسوطة في كتب الفقه.
خامساً/ الإرث : وهو المراد به هنا ، ويبدأ بذوي الفروض ، ومابقي فللعصبة ، لقول النبي : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) " متفق عليه"
تعريف الإرث وأركانه
الإرث في اللغة / بمعنى البقاء ، ويأتي بمعنى الأصل والبقية .
وفي الاصطلاح / حق قابل للتجزئة يثبت بسبب قرابة أو نكاح أو ولاء لمستحق بعد موت مورثه.
وللإرث أركان وشروط وأسباب وموانع نبينها فيما يأتي /
الركن لغة/الجانب القوي الذي يعتمد عليه .
وفي الاصطلاح / جزء الشئ الذي لا بد منه لتكوينه.
للإرث ثلاثة أركان/
1) المورث: والمراد به الميت حقيقة أو حكماً والميت حكماً : من حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته .
2) الوارث: وهو من قام به سبب من أسباب الإرث وهو حي حقيقة أو حكماً كالحمل ، فإنه يرث بناء على الحكم بأنه حي .
3) الحق الموروث : وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة .
فإذا انعدم أحد هذه الأركان فلا إرث .
شروط الإرث /
1) موت المورث حقيقة ، بتحقق مشاهدة موته ، أو حكماً ، بأن يحكم القاضي بموت المفقود ، أو تقديراً : بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها ، فإنه يقدر موت الجنين بالضرب ، ويحكم بوجوب الغرة" المراد بالغرة ،غرة عبد أو أمه تدفع للجنين الذي انفصل من أمه ميتاً بسبب ضرب بطنها" وتجعل ضمن تركته لتورث عنه .
2) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل .
3) العلم بسبب الإرث كالقرابة ، أو النكاح ، أو الولاء