تونى
عدد الرسائل : 255 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/11/2008
| موضوع: الموسوعة الشرعية والقانونية في القرآن الكريم الأربعاء يناير 13, 2010 11:16 pm | |
| الموسوعة الشرعية والقانونية
1ـ من العدالة الحكم على المدعى عليه باتعاب المحاماة اذا كان يعمل متعمداً لاطالة نظر القضية واطالة مدة النزاع ويترك تقديرها للقاضي الذي ينظر النزاع . 2ـ إذا كان هناك نقص في العقد مثلا عدم النص على من يتحمل تكاليف التحكيم تكون المسئولية على الطرفين حسب قواعد العدالة والحس السليم . 3ـ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والافتراض . 4ـ في الإدعاء : قال تعالى ولهم فيها مايدعون) سورة يس .وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله (ص) قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم, لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) رواه البيهقي . والشك يفسر لصالح المتهم . 5 ـ الوكالة إذا لم تتقيد بزمن ليست لها مدة معينة إنما تنتهي : بفسخ الوكالة من أحد الطرفين ,موت أحد الطرفين , أو جنونه أو عدم أهليته أو بلوغ القاصر الذي وكل عنه وليه, أو إنتهاء الغرض منها . 6ـ الاستصحاب : هو استفعال من الصحبة وهو استدامة إثبات ماكان ثابتا , أو نفي ماكان منفيا . وهو ثلاثة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية , واستصحاب الوصف المثبت شرعي حتى يثبت خلافه , واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . النوع الأول : ذهب الاكثرون من أصحاب مالك والشافعي واحمد إنه يصلح لإبقاء الأمر على ماكان عليه . النوع الثاني كاستصحاب حكم الطهارة واستصحاب بقاء النكاح . (أعلام الموقعين جـ1 ص 378) 7ـ اتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما , واتفقوا على إن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين .(الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبه الرحيلي جـ 7 ص 528) . 8ـ عشرة النساء : يلزم الزوجين العشرة بالمعروف واجتناب تكره بذله لقوله تعالى( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وقوله : ( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) . 9ـ عضل البنات: (ولاتعضلوهن) أي رفض الولي زواج بنته من شخص تريده هي . • 10ـ الأدلة جمع دليل وهو القاطع الذي لا تشوبه شبهة . 11ـ الدلائل : مستنتجات تخضع للصدق والكذب . 12ـ الحجز التحفظي = التوقيف , المحامي = (في الشريعة) الوكيل بالخصومة. • الاختلاس :يعرف نظاماً بانه عدوان الموظف العام على اموال الدولة بقصد اضافته لنفسه .عقوبة الاختلاس في المادة التاسعة من نظام مباشرة الاموال العامة .يختلف الاختلاس عن السرقة بتخلف شرط الحرز في الاختلاس . • حق الشفعة : هو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت اليه . بعض أحكام القرآن الكريم ســــــــورة البقــــــــــــرة الحكم رقم الآية ظلم من يكتم الشهادة . 140 القصاص 178 الوصية 180 اكل اموال الناس بالباطل . 188 معاملة الزوجات المطلقات . 226ـ 232 الرضاعة 233 الربا 275ـ 279 معاملة ذو العسرة . 280 كتابة الدين والشهادة له وعدم طلب الكتابة للتجارة الحاضرة . 282
ســورة آل عـمــــــــران الوفاء بالعهد 76 الذين يحبون أن يجمدوا بدون عمل . 188
سورة النســـــــــــاء إيتاء اليتامى أموالهم . 2 أكل أموال اليتامى ظلماً . 10
ميراث البنتين ـ ميراث البنت الواحدة ـ ميراث الوالدين ـ ميراث الأم عند عدم وجود الولد ـميراث الام مع الاخوة . 11 ميراث الزوج والزوجة . 12 عقوبة زنا الزوجات . 15 القتل الخطأ . 92 القتل العمد (عقوبة الآخرة ) 93 ارتكاب الخطأ ورمي الغير به .(ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثماً مبيناً ) 112 سورة المائدة الوفاء بالعقود . 1 التعاون على البر والتقوى . 2 عقوبة الحرابة (قطع الطريق) 33 عقوبة السرقة . 38 عقوبة القتل العمد (النفس بالنفس) واتلاف الأعضاء والجروح . 45 اليمين اللغو ـ واليمين المنعقدة التي توجب الكفارة . 89 شهادة الوصية (إثنان ذو عدل) . 106 سورة الأنعام زكاة المحاصيل . 141 النهي عن أكل مال اليتيم حتى يبلغ أشده . الوفاء بالكيل واليزان . 152 شخصية العقوبة (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى). 164
سورة التوبة مصارف الزكاة . 60 الظن لا يفيد القطع واليقين (سورة يونس) 36 الوفاء بالعهد (سورة النحل) 91 مراعاة الامانة والعهد (سورة المؤمنون) 8 سورة الاســـراء تحريم الزنا 32 النهي عن قتل النفس الا بالحق. 33 عدم أكل مال اليتيم ـ الوفاء بالعهد . 34 الوفاء بالكيل . 35 النهي عن الكبر . 37 سورة النور عقوبة الزنا لغير المحصن . 2 عقوبة القذف . 4 اللعان بين الزوجين . 6 ـ9
في الصلح : قال تعالى : (والصلح خير ). ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجراً عظيماً ) . عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي (ص) قال : ( من اصلح بين الناس اصلح الله أمره أعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع مغفوراً له ما تقدم من ذنبه ) . الحضانة : حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ،ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، الأخت ، العمة ، عمة الأب ، خالة الأب ، بنت الاخ ، بنت الاخت بتقديم الشقيق ثم لام ثم لاب في الجميع . إذا لم يوجد مستحق للحضانة انتقل الحق إلى الوصي المختار، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ثم لام ثم لأب . إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون. الولاية : تكون للذكور فقط .فهي تكون للأب ، الجد الصحيح ، وصي الأب وإذا غاب للقاضي ان يعين وبعد هذه المراحل تتحول الولاية إلى وصاية . القيم : لا يحدث إلا بقرار من المحكمة في حالة الحجر لسفه أو غفلة . يكون القيم هو الابن البالغ ، الأب ، الجد الصحيح وإذا غاب للقاضي أن يعين قيم للمحجور عليه . الكفالة : الكفالة بالنفس تنقضي بموت الكفيل أو المكفول أو كليهما . أما المكفول له فحقه ينتقل لورثته , فالكفالة لا تنقضي بموته . أما الكفيل بالمال فإن الكفالة لا تبطل بموته لأن ماله يصلح نائباً إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال , ومال الكفيل صالح لذلك , فيؤخذ من تركته , ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة. وإذا مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل أن كان له وصي , وان لم يكن فلوارثه أن يفعل ذلك , لقيام كل منهما مقام الميت . الحقوق في الإسلام لا تسقط بالتقادم , ولكن قد يُمنع القاضي من سماع الدعوى , وفرق بين عدم سماع الدعوى وسقوط الحق (.لا يسقط الحق بتقادم الزمان إذا اقر المدعى عليه واعترف صراحة في حضور الحاكم بأن حق المدعي عنده في الحال على الوجه الذي يدعيه وكان قد مر الزمان على الدعوى فلا يعتبر بموجب اقرار المدعى عليه ) مادة 1674 مجلة الاحكام العدلية ـ قطر . القذف: هو انتهاك لحق اساسي من حقوق الانسان وهو حق الكرامة التي يجب ان تظل مصونة من القذف والتشهير . ***طلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشي عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الانسان ! يقصد بالضرر المادي هو الأذى الذي يصيب الانسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع ويعد مهانة له كما في القذف والسب أو ما يسبب الما في جسمه أو عاطفته وقد يتمثل في تفويت مصلحة غير . التعويض المادي عن الضرر المعنوي في اغلب الأحيان لايرونه الفقهاء ولا يقرونه وذلك للاتي 1-ان التعويض والضمان يقصد به أعادة الحال لما كان عليه ان امكن أو جبر والازالة واعطاء المال عن الضرر المعنوي لايرفعه ولايزيله. 2-ان الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم مما يجعل تقويمه بالمال صعبا 3-في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة ولايوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض والمال فهمنا ليس من جنس واحد . 4-ان وضع شرف الانسان واعتباره وعواطفه موضع الأموال العادية ينافي المثل الاخلاقية العليا . ختاما ماجرى عليه العمل في المحاكم السعودية هو ماذهب اليه فقهاء الشريعة الاسلامية فلا يعوض عن الضرر المعنوي ماديا . • ان الخصومة في المال لا توجب رد الشهادة , كما قررها ابن قدامة في الكافي 4/153 حيث قال : ( فاما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة احدهما على صاحبه لانه ليس بعداوة) • العرف جرى بين الناس ان يكتبوا ورقة الاستلام اولاً ثم يستلموا بعد ذلك • الخلع: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرآة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس , كما قال تعالى : (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) حاشية الروض المربع ـ عبد الرحمن النجدي لحنبـلي جـ /6 ص 459 . فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة , او كرهت نقص دينه او خافت إثماً بترك حقه ابيح الخلع . ص 460 لقوله تعالى (فان خفتم ان لا يقيما حدود الله , فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) . (ايما امراة سالت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الخمسة الا النسائي . ـ فإن عضلها ظلماً للافتداء لا يصح لقوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) ص 462 ,463 الروض المربع ـ المرجع السابق . ـ الخلع يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الاجابة اليه قال (ص)في المختلعات (هن المنافقات) كتاب الفروع/5 ص 343 ـ شمس الدين المقدسي .
| |
|
ام ابيها
عدد الرسائل : 635 العمر : 51 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 29/06/2009
| موضوع: رد: الموسوعة الشرعية والقانونية في القرآن الكريم السبت فبراير 13, 2010 4:17 pm | |
| | |
|
Admin
عدد الرسائل : 780 السٌّمعَة : -1 تاريخ التسجيل : 28/08/2008
| موضوع: رد: الموسوعة الشرعية والقانونية في القرآن الكريم الأحد ديسمبر 04, 2011 2:50 pm | |
| | |
|
المحامى الصغير
عدد الرسائل : 253 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/09/2008
| موضوع: رد: الموسوعة الشرعية والقانونية في القرآن الكريم الإثنين أبريل 02, 2012 5:26 pm | |
| اين الرابـــــــــــــــــــــــــــــــط | |
|